عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

282

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد خاتم النبين كتاب الأشربة ما جاء في تحريم الخمر قال ابن حبيب : ذم الله الخمر في آيتين ، وحرمها في الثالثة التي أنزلها بعدهما في سورة المائدة . نسخ بها الآيتين ، وهما : ( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ) ( 1 ) يقول : ما يجر من دواعي السكر ( ومنافع للناس ) ( 2 ) كان يشربها الرجل للهم يعرض لة فيسكرة ، ومنافع الميسر مقامرتهم بة ، وإثمة ما يقع في خلال ذلك من الشحناء والمنازعة . ثم أنزل الله الثانية في النساء ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ( 3 ) ثم أنزل الثالثة الناسخة ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلاة ) إلى قولة ( منتهون ) ( 4 ) وأمرة باجتنابها تحريم ، كما أوامرة واجبة ، وقد قرنها بالميسر والأنصاب وهى الأصنام . قال أبو بكر بن المنكدر ( 5 ) : والخمر التي حرم الله هي السكر الذي

--> ( 1 ) الآية 219 من سورة البقرة . ( 2 ) الآية 219 من سورة البقرة . 3 الآية من سورة النساء . ( 4 ) الآية من سورة المائدة . ( 5 ) هكذا في ف وهو الصواب . وصحف في ص وع : ( أبو بكر بن البكير ) وابن المنكدر تابعي من رجال الحديث في المدينة . أدرك بعض الصحابة وروى عنهم توفى عام 130 .